أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة للمرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الجنازة للمرأة
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الجنازة للمرأة
رقم الفتوى :
2913
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الجنازة للمرأة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
الأخت التي رمزت لاسمها بـ ( مسلمة ) من الرياض تقول: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة ، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعا ؟
نص الجواب
الحمد لله
الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين يعني من الأجر). متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا). أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة ، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق على صحته. وبالله التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: